الثالثة : لو
اشترى أخت زوجته : صح . ولا يطؤها في عدة الزوجية . فإن فعل فالوجهان المتقدمان .
وهل دواعي الوطء كالوطء ؟ فيه الوجهان . وأطلقهما في الفروع . والصحيح من المذهب : أن دواعي الوطء كالوطء . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه إباحة المباشرة ، والنظر إلى الفرج بشهوة