. تنبيهان :
أحدهما : تقدم في آخر كتاب الطهارة " إذا اشتبهت أخته بأجنبية " .
[ ص: 131 ]
الثاني : قوله (
ولا يحل للحر : أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد : أن يتزوج بأكثر من اثنتين ) بلا نزاع . ومفهوم قوله ( وإن
طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ) . أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال . وهو صحيح . نص عليه . فلو
قال : أخبرتني بانقضاء عدتها . فكذبته . فله نكاح أختها ، وبدلها . في أصح الوجهين . قاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : ليس له ذلك . فعلى الأول : لا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد ، بل الرجعة . قاله الأصحاب .
فائدتان :
إحداهما : قوله ( ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) بلا نزاع . ونص عليه في رواية الجماعة . منهم :
صالح ،
وابن منصور ،
ويعقوب بن بختان . لكن لو
كان نصفه فأكثر حرا : جاز له أن يتزوج ثلاثا . على الصحيح من المذهب : نص عليه . وجزم به في البلغة ، والمستوعب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ،
والزركشي وقيل : هو كالعبد . ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك "
هل للعبد أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ " .
الثانية : اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في جواز
تسري العبد بأكثر من اثنتين . فنقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : الجواز .
[ ص: 132 ] قلت : وهو الصواب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم ، في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك . ونقل
أبو الحارث : المنع كالنكاح . قال في القواعد الأصولية : ولم يختلف عنه في أن عتق العبد وسريته يوجب تحريمها عليه . واختلف عنه في
عتق العبد وزوجته . هل ينفسخ به النكاح ؟ على ما يأتي محررا في آخر الباب الآتي بعده .