قوله ( وتحرم الزانية ، حتى تتوب ، وتنقضي عدتها ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقال في الانتصار : ظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في التوبة : لا يحرم تزوجها قبل التوبة قال
ابن رجب : وأما بعد التوبة : فلم أر من صرح بالبطلان فيه . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يدل على الصحة ، حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة . انتهى .
وقال بعض الأصحاب : لا يحرم
تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني . ذكره
أبو يعلى الصغير .
تنبيه :
مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها . وهو صحيح ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشترط توبته . ذكره
ابن الجوزي عن أصحابنا .
[ ص: 133 ] فوائد :
الأولى : توبة الزانية : أن تراود على الزنا ، فتمتنع . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما . ونصره
ابن رجب . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : توبتها كتوبة غيرها ، من الندم والاستغفار ، والعزم على أن لا تعود . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وقدمه في الفروع .