الثانية : لو
وطئ بشبهة أو زنا ، لم يجز في العدة نكاح أختها ، ولا يطؤها إن كانت زوجته . نص عليه . على الصحيح من المذهب . وفي جواز
وطء أربع غيرها والعقد عليهن وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والرعاية الكبرى في موضع .
إحداهما : لا يجوز . وهو صحيح . اختاره
أبو بكر في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقدمه في المغني ، والشرح ،
والزركشي . واختاره .
والوجه الثاني : يجوز . جزم به في المستوعب . وقدمه في الرعاية في مكان آخر . وهو احتمال في المغني ، والشرح في المسألتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل . واستبعده
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : وهو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ; لأن التحريم هنا لأجل الجمع بين خمس . فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى يستبرئ . وصرح به صاحب الترغيب .
[ ص: 134 ] ويأتي في نكاح الكفار : لو
أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فاختار أربعا : هل يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أم لا ؟