الرابعة : لو
وطئت امرأة بشبهة ، حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ . بلا نزاع فلو خالف وفعل : لم يصح . ويباح له بعد انقضاء العدة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا . وأما للواطئ :
nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره ، وإلا أبيحت . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو أصح . قال في الفروع : وهي أشهر . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . قال
الزركشي في العدد : وعلى هذا الأصحاب كافة ، ما عدا
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبا محمد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تباح له مطلقا . ذكرها
الشيخ تقي الدين رحمه الله . واختاره هو
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وصححه في النظم . فيكون هذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . لكن الأصحاب على خلافه .
[ ص: 135 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها . ذكرها في المحرر ، وقدمه في الرعاية . قال في الكافي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : تحريمها على الواطئ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو قياس المذهب . قال في الفروع : وفي هذا القياس نظر . وأطلقهن في الفروع . ويأتي بعض ذلك في العدة ، عند قوله " وإن أصابها بشبهة " .