قوله ( ولا يحل لمسلم نكاح كافرة ، إلا حرائر أهل الكتاب ) يشمل مسألتين :
إحداهما :
حرائر أهل الكتاب . وهما قسمان : ذميات ، وحربيات . فالذميات : يبحن بلا نزاع في الجملة . وأما الحربيات : فالصحيح من المذهب : حل نكاحهن مطلقا . جزم به في في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وغيره . وقيل : يحرم
نكاح الحربية مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير . وقيل : يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب ، وإن اضطر . وهو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في غير رواية . واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقيل : بالجواز في دار الحرب مع الضرورة . قال
الزركشي : وهو اختيار طائفة من الأصحاب . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الأسير : المنع . وتقدم في أوائل كتاب النكاح "
هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا ؟ " وقال
ناظم المفردات : إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها .
[ ص: 136 ] فعلى المذهب : الأولى تركه ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : يكره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشيخ تقي الدين . وقال : هو قول أكثر العلماء ، كذبائحهم بلا حاجة .