صفحة جزء
قوله ( ولا يحل لمسلم نكاح كافرة ، إلا حرائر أهل الكتاب ) يشمل مسألتين :

إحداهما : حرائر أهل الكتاب . وهما قسمان : ذميات ، وحربيات . فالذميات : يبحن بلا نزاع في الجملة . وأما الحربيات : فالصحيح من المذهب : حل نكاحهن مطلقا . جزم به في في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع . واختاره القاضي في المجرد ، وغيره . وقيل : يحرم نكاح الحربية مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير . وقيل : يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب ، وإن اضطر . وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في غير رواية . واختيار ابن عقيل . وقيل : بالجواز في دار الحرب مع الضرورة . قال الزركشي : وهو اختيار طائفة من الأصحاب . ونص عليه الإمام أحمد أيضا وقال المصنف : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأسير : المنع . وتقدم في أوائل كتاب النكاح " هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا ؟ " وقال ناظم المفردات : إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها . [ ص: 136 ] فعلى المذهب : الأولى تركه ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : يكره . واختاره القاضي ، والشيخ تقي الدين . وقال : هو قول أكثر العلماء ، كذبائحهم بلا حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية