صفحة جزء
والمسألة الثانية : حرائر غير أهل الكتاب ، فلا يحل نكاحهن مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . جزم به في الكافي ، وغيره . وقدمه في المغني ، وغيره . وذكر القاضي وجها : أن من دان بصحف شيث ، وإبراهيم ، والزبور : تحل نساؤهم . ويقرون بالجزية ، كأهل الكتابين . قوله ( فإن كان أحد أبويها غير كتابي ، فهل تحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المحرر ، وشرح ابن منجا .

إحداهما : لا تحل . وهي المذهب . اختاره الخرقي ، وأبو بكر في الشافي . والمقنع ، وابن أبي موسى ، والقاضي في المجرد ، والجامع ، والخلاف ، وابن عقيل في الفصول ، وأبو جعفر ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وابن البنا ، والمصنف في الكافي ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . قال في الفروع : والأشهر تحريم مناكحته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

والرواية الثانية : تحل . ذكرها كثير من الأصحاب . وحكاها في المغني احتمالا قال الزركشي : ولم أر عن الإمام أحمد بذلك نصا . قلت : لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نص . فقد أثبتها الثقات . [ ص: 137 ] وحكى ابن رزين رواية ثالثة : إن كان أبوها كتابيا أبيحت . وإلا فلا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهو خطأ .

تنبيهان : إحداهما : محل الخلاف فيما إن كان أحد أبويها غير كتابي ، إذا اختارت هي دين أهل الكتاب . أما إن اختارت غيره : فلا تباح قولا واحدا .

الثاني : فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة : لو كان أبويها غير كتابيين ، واختارت هي دين أهل الكتاب ، فظاهر كلام المصنف هنا : التحريم ، رواية واحدة . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وقيل عنه : لا تحرم . وجزم به في المغني ، والشرح ، على الرواية الثانية . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، اعتبارا بنفسه ، وقال : هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ، في عامة أجوبته . قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية