والمسألة الثانية :
حرائر غير أهل الكتاب ، فلا يحل نكاحهن مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . جزم به في الكافي ، وغيره . وقدمه في المغني ، وغيره . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها : أن
من دان بصحف شيث ، وإبراهيم ، والزبور : تحل نساؤهم . ويقرون بالجزية ، كأهل الكتابين . قوله ( فإن
كان أحد أبويها غير كتابي ، فهل تحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المحرر ، وشرح
ابن منجا .
إحداهما : لا تحل . وهي المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر في الشافي . والمقنع ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، والجامع ، والخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ،
وأبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . قال في الفروع : والأشهر تحريم مناكحته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
والرواية الثانية : تحل . ذكرها كثير من الأصحاب . وحكاها في المغني احتمالا قال
الزركشي : ولم أر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بذلك نصا .
قلت : لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نص . فقد أثبتها الثقات .
[ ص: 137 ] وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين رواية ثالثة : إن كان أبوها كتابيا أبيحت . وإلا فلا . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهو خطأ .
تنبيهان : إحداهما : محل الخلاف فيما إن كان أحد أبويها غير كتابي ، إذا اختارت هي دين أهل الكتاب . أما إن اختارت غيره : فلا تباح قولا واحدا .
الثاني : فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة : لو
كان أبويها غير كتابيين ، واختارت هي دين أهل الكتاب ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : التحريم ، رواية واحدة . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وقيل عنه : لا تحرم . وجزم به في المغني ، والشرح ، على الرواية الثانية . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، اعتبارا بنفسه ، وقال : هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في عامة أجوبته .
قلت : وهو الصواب .