صفحة جزء
قوله ( أو كانت من نساء بني تغلب . فهل تحل ؟ على روايتين ) [ ص: 138 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والخرقي . ذكره أكثرهم في باب عقد الذمة .

إحداهما : تحل . وهو المذهب بلا ريب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . قال المصنف تبعا لإبراهيم الحربي : هذه الرواية آخر قوليه . وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الفروع . والرواية الثانية : لا تحل . قال الزركشي : هذه الرواية أشهر عند الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية