قوله ( أو
كانت من نساء بني تغلب . فهل تحل ؟ على روايتين )
[ ص: 138 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . ذكره أكثرهم في باب عقد الذمة .
إحداهما : تحل . وهو المذهب بلا ريب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=12352لإبراهيم الحربي : هذه الرواية آخر قوليه . وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الفروع . والرواية الثانية : لا تحل . قال
الزركشي : هذه الرواية أشهر عند الأصحاب .