قوله ( وليس للمسلم وإن كان عبدا
نكاح أمة كتابية ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية أكثر من عشرين نفسا . قاله
أبو بكر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز . وردها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وقال : إنما توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيها ، ولم ينفذ له قول . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين .