قوله ( ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت
ولا يجد طولا لنكاح حرة . ولا ثمن أمة ) .
[ ص: 139 ] لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في التبصرة : لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات . ولو عدم الشرطان أو أحدهما . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله غير خوف العنت . وحمل
أبو يعلى الصغير رواية
مهنا على أن خوف العنت ليس بشرط في صحة نكاح الأمة . وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب . ويأتي في الباب الذي يلي هذا بعد قوله " وإن تزوج أمة يظنها حرة " " هل يكون أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا ؟ " . تنبيه :
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله من الشرطين : أن لا يجد ثمن أمة . وقاله كثير من الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في المحرر ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : وهو أظهر . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : عدم اشتراطه . وهو ظاهر إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، وطائفة من الأصحاب . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وجزم به في المنور . وقال في البلغة ، والترغيب : لو كان قادرا على شراء أمة ، ففي جواز نكاح الأمة وجهان .
فائدة :
قال
الزركشي : فسر " العنت
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وأبو الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
وأبو محمد : بالزنا .
[ ص: 140 ] وكذا صاحب المستوعب . وفسره بذلك في الترغيب ، والبلغة ، وقال : فلو كان يقدر على الصبر ، لكن يؤدي صبره إلى مرض : جاز له نكاح الأمة . وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في محرره وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم : بعنت العزوبة ، إما لحاجة المتعة ، وإما للحاجة إلى خدمة المرأة ، لكبر أو سقم أو غيرهما . وقالوا : نص عليه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال : ولم يذكر جماعة الخدمة . وأدخل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
الخصي والمجبوب ، إذا كان له شهوة يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حراما ، وهو عادم للطول . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وغيرهما . وقال في الرعاية : ولا يصح
نكاح حر مسلم غير مجبوب أمة مسلمة إلا بشرطين .
تنبيه :
عموم قوله ( ولا يجد طولا لنكاح حرة ) ، يشمل الحرة المسلمة ، والكتابية . وهو كذلك . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله الحرة . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . وفي الانتصار : احتمال حرة مؤمنة لظاهر الآية . وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
حرب . وقال في الترغيب : في
حرة كتابية وجهان . ويشمل قوله ( ولا ثمن أمة ) المسلمة والكتابية . وهو صحيح . وهو المذهب . وقد أطلق للأمة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ،
[ ص: 141 ] والمستوعب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره ،
والشارح ،
وابن حمدان ، وغيرهم . وقيد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : الأمة بالإسلام .
فوائد :
الأولى " وجود الطول " هو أن لا يملك مالا حاضرا . على الصحيح من المذهب . وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : الطول بالسعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : عدم الطول : أن لا يجد صداق حرة . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ولا نفقتها ، وهو أولى . إذا علم ذلك ولم يملك مالا حاضرا ، ووجد من يقرضه ، أو رضيت الحرة بتأخير صداقها ، أو بدون مهرها : لم يلزمه . وجاز له نكاح الأمة . جزم به في المغني ، والشرح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والأزجي . وقدمه في الفروع . وقيل : إن
رضيت بتأخير صداقها ، أو بدون مهرها : لزمه . وقيل : إن رضيت بدون مهر مثلها : لزمه . وإلا فلا . ولو وهب له الصداق : لم يلزمه قبوله .
الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح وذلك بشرط أن لا يجحف بماله . فإن أجحف بماله : جاز له نكاح الأمة . ولو كان قادرا على نكاح الحرة بهذه الصفة . وقال في الترغيب : ما لا يعد سرفا .