الثالثة : لو
وجد حرة لا توطأ لصغرها ، أو كانت زوجته غائبة : جاز له نكاح الأمة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية في الزوجة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقيل : لا يجوز . وهو احتمال في الرعاية الصغرى .
[ ص: 142 ] قال
ابن أبي موسى : ليس لحر تحته حرة أن يتزوج عليها أمة . لا أعلم فيه خلافا ،
وللعبد الذي تحته حرة : أن يتزوج عليها أمة . قولا واحدا . ولو كانت زوجته مريضة جاز له أيضا نكاح الأمة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب وجهين .