قوله ( وإن تزوجها وفيه الشرطان ، ثم أيسر . أو نكح حرة ، فهل يبطل نكاح الأمة ؟ على روايتين ) . وأطلقهما فيهما ، في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، في الأخيرة . إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر : لم يبطل نكاح الأمة . على الصحيح من المذهب . قال
الزركشي : هذا هو المذهب المنصوص ، المجزوم به عند عامة الأصحاب . انتهى .
وصححه في التصحيح ، والنظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وقالا : هذا ظاهر المذهب . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم .
والرواية الثانية : يبطل . وخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره من رواية صحة نكاح الحرة على الأمة . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين .
وإذا نكح حرة على الأمة : لم يبطل نكاح الأمة أيضا . على الصحيح من
[ ص: 143 ] المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ،
وابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة . وجزم به في الوجيز . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : يبطل . قدمهما في الرعايتين . وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها . وقال في المنتخب : يكون ذلك طلاقا فيهما ، لا فسخا . ونقله
ابن منصور فيما إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة . لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره من الأصحاب : أنه لو
زال خوف العنت لا يبطل نكاح الأمة . وجزم به في الرعاية . وقال في الترغيب ، والبلغة : حكمه حكم ما
إذا أيسر ، ونكح حرة . على ما تقدم . قاله في القاعدة السابعة .