قوله ( وإن
تزوج حرة ، أو أمة فلم تعفه ، ولم يجد طولا لحرة أخرى ، فهل له نكاح أمة أخرى ؟ على روايتين ) . إذا تزوج حرة فلم تعفه ، فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في جواز نكاح أمة عليها الروايتين . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب .
إحداهما : يجوز له ذلك . إذا كان فيه الشرطان قائمين . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم وغيرهما . واختاره
ابن عبدوس ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجوز . قطع به
ابن أبي موسى ، وغيره . فعلى المذهب : لو جمع بينهما في عقد واحد : صح .
[ ص: 144 ] وعلى الثانية : لا يصح . ونقل
ابن منصور : يصح نكاح الحرة عليها . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة : ثلاث طرق .
أحدها : المنع . رواية واحدة . ذكرها
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا إذا كان يمكنه وطء الحرة . فإن لم يمكنه : جاز . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذه الطريق هي عندي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليها يدل كلامه .
الطريق الثاني : إذا لم تعفه . فيه روايتان . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، ومن حذا حذوه .
الطريق الثالث : في الجمع روايتان . كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . انتهى .
وقال في الفائدة الأخيرة من القواعد : لو
تزوج حر خائف العنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها ، وأمة في عقد واحد : صح نكاح الحرة وحدها . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وهو أصح . وقيل : يصح جمعهما . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما . انتهى .
وإذا تزوج أمة فلم تعفه . فالصحيح من المذهب : جواز نكاح ثانية بشرطه ثم ثالثة كذلك ، ثم رابعة كذلك . وعليه أكثر الأصحاب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا أنص الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم .
[ ص: 145 ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجوز له ذلك . اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد .
فائدتان
إحداهما : إذا قلنا : له نكاح أربع : جاز له أن ينكحهن دفعة واحدة . إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
الزركشي ، وقد يقال : إن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يقتضيه . وقال في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما : فإن لم تعفه واحدة ، فثانية . ثم ثالثة ثم رابعة . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : تلخص لأصحابنا في تزوج الإماء ثلاث طرق
أحدها : طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع والخلاف ، وهي : أنه لا يتزوج أكثر من واحدة إلا إذا خشي العنت ، بأن لا يمكنه وطء التي تحته . ومتى أمكنه وطؤها لم يجز . قال
ابن خطيب السلامية : فهل يجعل وجود زوجة يمكن وطؤها أمنا من العنت ؟ والمسألة عنده رواية واحدة . وكذلك عنده إذا كان تحته حرة سواء .
الطريق الثاني : إذا كان فيه الشرطان : فله أن يتزوج أربعا ، وإن كان متمكنا من وطء الأولى . وهذا معنى خوف العنت . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إلا ذلك . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله يقتضي الحل ، وإن كان قادرا على الوطء .
[ ص: 146 ]
الطريق الثالث : المسألة في مثل هذا على روايتين . وهي طريقة
ابن أبي موسى . انتهى .