الثانية : قوله
( وللعبد نكاح الأمة ) . ومثله المكاتب ، والمعتق بعضه . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية ، والفروع ، وغيرهما . قال في الفروع : مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره علل مسألة العبد بالمساواة . فيقتضي المنع فيهما ، وفي المعتق بعضه قوله
( وهل له ) يعني : العبد ( أن ينكحها على حرة ؟ ) ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا .
إحداهما : يجوز . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المجرد ، والفروع ، والحاوي الصغير . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : لا يجوز . صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الرعاية الصغرى . قوله ( فإن
جمع بينهما في العقد : جاز ) . يعني : على الرواية الأولى . قاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وحمل
ابن منجا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عليه . وعلى الرواية الثانية : لا يجوز ، ويفسد النكاحان . على الصحيح من المذهب . وقيل : يفسد نكاح الأمة وحده . وقدمه في الرعايتين . وأطلق الوجهين في المحرر ، والحاوي الصغير .
[ ص: 147 ] ونقل
ابن منصور : يصح في الحرة . وفي الموجز ، في العبد رواية : يصح في الأمة ، وكذا في التبصرة ، لفقد الكفاءة . وقال : إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما . وهو رواية في المذهب . قوله ( ويتخرج أن لا يجوز ) . قال
الشارح : بناء على قوله لا يجوز نكاح الأمة على حرة .