فائدة :
قوله ( وإن
اشترى الحر زوجته ) وكذا بعضها ( انفسخ نكاحها وإن اشتراها ابنه ) وكذا بعضها ( فعلى وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والمغني ، والشرح .
أحدهما : ينفسخ . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في الفروع : ينفسخ على الأصح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
والوجه الثاني : لا ينفسخ .
[ ص: 151 ] فائدتان :
إحداهما : كذا الحكم لو اشتراها أو بعضها مكاتبة . خلافا ومذهبا . قاله في الرعاية ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . إلا أن الخلاف هنا وجهان .