الثانية :
حكم شراء الزوجة أو ولدها ، أو مكاتبها للزوج : حكم شراء الزوج أو ولده ، أو مكاتبه للزوجة . فلو
بعثت إلى زوجها تخبره " أني قد حرمت عليك ، ونكحت غيرك . وعليك نفقتي ونفقة زوجي " فهذه امرأة ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها . فيعايى بها . وتقدم جواز تزويج بنته بعبده . عند " تولي طرفي العقد " . ويأتي ذلك في أواخر " باب التأويل في الحلف " بأتم من هذا .