قوله ( ومن
جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد . فهل يصح فيمن تحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر .
إحداهما : يصح فيمن تحل . وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، والمنصوص : صحة نكاح الأجنبية . وصححه في التصحيح ، وتجريد العناية . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
والرواية الثانية : لا يصح . اختاره
أبو بكر .