صفحة جزء
قوله ( ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد . فهل يصح فيمن تحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر .

إحداهما : يصح فيمن تحل . وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح ، والمنصوص : صحة نكاح الأجنبية . وصححه في التصحيح ، وتجريد العناية . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . واختاره القاضي في تعليقه ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن رزين .

والرواية الثانية : لا يصح . اختاره أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية