فائدة :
لو
تزوج أما وبنتا في عقد واحد . ففيه وجهان .
[ ص: 152 ]
أحدهما : يبطل النكاحان معا . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ، وغيرهم .
والوجه الثاني : يبطل نكاح الأم وحدها . ذكره في الكافي . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين . وصححه في الفائدة الأخيرة من القواعد . وأطلقهما في الكافي ، والقواعد الفقهية ، في التاسعة بعد المائة .