قوله (
ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين ، إلا إماء
أهل الكتاب ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : جواز
وطء إماء غير أهل الكتاب . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في كتابه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعمرو بن دينار . فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء .