قوله ( ولا يحل
نكاح خنثى مشكل ، حتى يتبين أمره نص عليه ) . في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وهو المذهب . اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يحل نكاحه . ذكره في الرعاية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إذا قال " أنا رجل " لم يمنع من نكاح النساء ، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد . وإن قال " أنا امرأة " لم تنكح إلا رجلا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين . فعلى هذا : لو
قال " أنا رجل " وقبلنا قوله في ذلك في النكاح . . فهل يثبت
[ ص: 153 ] في حقه سائر أحكام الرجال ، تبعا للنكاح ، ويزول بذلك إشكاله . أم يقبل قوله في حقوق الله تعالى ، وفيما عليه من حقوق الآدميين ، دون ما له منها ، لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته ؟ فيه وجهان . ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة .