قوله ( فإن
تزوج امرأة ، ثم قال " أنا امرأة " انفسخ نكاحه ) هذا تفريع على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . والصحيح : أنه يقبل قوله في ذلك . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهما . وقدمه
الزركشي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يقبل قوله " أنا امرأة " بعد قوله " أنا رجل " وعلله بأنه يريد أن يسقط عنه مهر المرأة . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قاله
الزركشي . وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان الآتيان بعد