[ ص: 154 ] باب الشروط في النكاح
فائدتان : إحداهما :
الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها : صلب العقد . قاله في المحرر ، وغيره . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والنظم . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه .
وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : كذا لو اتفقا عليه قبل العقد ، في ظاهر المذهب .
وقال على هذا جواب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا .
قال
الزركشي : وهذا ظاهر إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد ، وغيرهم قال : وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، في فتاويه : إنه ظاهر المذهب . ومنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقول قدماء أصحابه ، ومحققي المتأخرين . انتهى .
قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .
الثانية : لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه ، فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يلزمه .
قال
ابن رجب : ويتوجه صحة الشرط فيه . بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين ، لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده ، بخلاف البيع ، ونحوه .