الرابعة : ذكر
أبو بكر في التنبيه من الشروط اللازمة : إذا
شرط أن لا يفرق بينهما وبين أبويها ، وأولادها ، أو ابنها الصغير ، وأن ترضعه . وكذا ذكر
ابن أبي موسى : أنها إذا شرطت أن لها ولدا ترضعه ، فلها شرطها .
[ ص: 159 ] وقطع به في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . قال في القاعدة الثانية والسبعين : ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته : صح وكان من المهر . قال
ابن نصر الله في حواشيه : وظاهره لا يشترط مع ذلك تعيين مدة ، كنفقة الزوجة وكسوتها . فإنه ذكرها بعدها . انتهى .
قلت : ليس كذلك . والفرق بين المسألتين واضح .