قوله (
القسم الثاني : فاسد . وهو ثلاثة أنواع : أحدها : ما يبطل النكاح . وهو ثلاثة أشياء . أحدها :
نكاح الشغار . وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته . ولا مهر بينهما ) . هذا المذهب . سواء قالا " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " أو لا . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح العقد ، ويفسد الشرط . وهو تخريج في الهداية .
[ ص: 160 ] فعليه : لها مهر المثل . قوله ( فإن
سموا مهرا : صح . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : عليه عامة الأصحاب . صححه
الناظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا يصح . وقاله
أبو بكر في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل رواية . وقيل : لا يصح إن قال مع ذلك " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " وإن لم يقل ذلك صح . واختاره في المحرر .
وابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : وهو أولى . قال في الفروع : وظاهر كلام
ابن الجوزي يصح معه بتسمية .
وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر . قال : وهو الذي عليه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقدماء أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14242كالخلال وصاحبه .
تنبيه :
مراده بقوله " فإن سموا مهرا صح " أن يكون المهر مستقلا ، غير قليل ولا حيلة . نص عليه . وقيل : يصح إن كان مهر المثل ، وإلا فلا .
[ ص: 161 ] فعلى المذهب : لو سمي لإحداهما مهر ، ولم يسم للأخرى شيء . فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهذا أولى . وقال
أبو بكر : يفسد النكاح فيهما . وجزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى .
فائدة :
لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى : لم يصح على الصحيح . وقيل : يبطل الشرط وحده .