قوله ( الثاني :
نكاح المحلل . وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ) . الصحيح من المذهب : أن نكاح المحلل باطل مع شرطه . نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح العقد ويبطل الشرط . ذكرها جماعة .
قال
الزركشي : وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851القاضي أبو الخطاب رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار . وخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل من الشروط الفاسدة . قوله ( فإن نوى ذلك من غير شرط : لم يصح أيضا ، في ظاهر المذهب ) . قال
الزركشي : نص عليه . وعليه الأصحاب . وهو كما قال . وقيل : يكره ، ويصح . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وحكاه
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية . ومنع ذلك
الشيخ تقي الدين رحمه الله ويؤخذ من الصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد .
[ ص: 162 ] فلو نوى قبل العقد ، ولم يرجع عنها : فهو نكاح محلل . وإن رجع عنها ، ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة : صح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكلام غيره : أن المرأة إذا نوت ذلك لا يؤثر في العقد . وهو الصحيح . وقال في الواضح : نيتها كنيته . وقال في الروضة : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا . فإن اعتقدت ذلك باطنا ، ولم تظهره : صح في الحكم . وبطل بينها وبين الله تعالى . انتهى . ويصح
النكاح إلى الممات . قاله الأصحاب .