فائدة :
لو
اشترى عبدا وزوجه بمطلقته ثلاثا ، ثم وهبها العبد أو بعضه ، ليفسخ نكاحها : لم يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها ، فاشترى عبدا وزوجه بها : فهذا الذي نهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . يؤدبان جميعا . وهذا فاسد . ليس بكفء . وهو شبه المحلل . قال في الفروع : وتزويجه المطلقة ثلاثا لعبده بنية هبته ، أو بيعه منها ، ليفسخ النكاح : كنية الزوج . ومن لا فرقة بيده . ولا أثر لنيته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون فيمن
طلق زوجته الأمة ثلاثا ، ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها : حلها بعبد في مذهبنا ; لأنه يقف على زوج وإصابة . ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل . والقصد عندنا يؤثر في النكاح . بدليل ما ذكره أصحابنا : إذا
تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد : لم يصح . ذكره في الفروع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل
[ ص: 163 ] وقال
العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين : لو
أخرجت من مالها ثمن مملوك ، فوهبته لبعض من تثق به . فاشترى به مملوكا ، ثم خطبها على مملوك ، فزوجها منه . فدخل بها المملوك ، ثم وهبها إياه : انفسخ النكاح . ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه . وهو الزوج . فإنه لا أثر لنية الزوجة ، ولا الولي ، قال : وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها . فقال في المغني : فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها . انتهى .
وهذه الصورة غير التي منع منها
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها . انتهى .