قوله ( الثالث :
نكاح المتعة . وهو أن يتزوجها إلى مدة ) . الصحيح من المذهب : أن نكاح المتعة لا يصح . وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ويصح . ذكرها
أبو بكر في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقال : رجع عنها
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ " الحرام " ولم ينفه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وغير
أبي بكر يمنع هذا ، ويقول : المسألة رواية واحدة وقال في المحرر : ويتخرج أن يصح ، ويلغو التوقيت .
فائدة :
لو
نوى بقلبه ، فهو كما لو شرطه . على الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ فيها بصحته مع النية . ونصه ، والأصحاب على خلافه . انتهى .
وقيل : يصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا قول عامة أهل العلم ، إلا
الأوزاعي كما لو نوى : إن وافقته وإلا طلقها .
[ ص: 164 ] قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم أر أحدا من الأصحاب قال : لا بأس به وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد ، بخلاف ما تقدم . فإنه ينافيه ; لقصده التوقيت .