صفحة جزء
قوله ( الثالث : نكاح المتعة . وهو أن يتزوجها إلى مدة ) . الصحيح من المذهب : أن نكاح المتعة لا يصح . وعليه الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب وعنه : يكره ويصح . ذكرها أبو بكر في الخلاف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وقال : رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ " الحرام " ولم ينفه . قال المصنف ، والشارح : وغير أبي بكر يمنع هذا ، ويقول : المسألة رواية واحدة وقال في المحرر : ويتخرج أن يصح ، ويلغو التوقيت .

فائدة :

لو نوى بقلبه ، فهو كما لو شرطه . على الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية . ونصه ، والأصحاب على خلافه . انتهى .

وقيل : يصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي كما لو نوى : إن وافقته وإلا طلقها . [ ص: 164 ] قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم أر أحدا من الأصحاب قال : لا بأس به وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد ، بخلاف ما تقدم . فإنه ينافيه ; لقصده التوقيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية