صفحة جزء
قوله ( ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت ) . الصحيح من المذهب : أنه إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت : حكمه حكم نكاح المتعة . وعليه الأصحاب . ونص عليه . ويتخرج أن يصح النكاح ، ويبطل الشرط . قاله المصنف ، والشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية