صفحة جزء
قوله ( أو علق ابتداءه على شرط . كقوله : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضيت أمها ) . الصحيح من المذهب : بطلان العقد في ذلك وشبهه .

قال في الفروع : إذا علق ابتداءه على شرط : فسد العقد ، على الأصح كالشرط . وصححه المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في المحرر ، وغيره : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وعنه : العقد صحيح . وبعدها القاضي ، وأبو الخطاب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ذكر القاضي وغيره روايتين . والأنص من كلامه : جوازه . قال ابن رجب : ورواية الصحة أقوى . قال في الفائق : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . وعنه : يصح . نصره شيخنا . وهو المختار . انتهى .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قوله في المحرر " ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل " أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى . ودخل في [ ص: 165 ] ذلك قوله : إذا قال " زوجتك هذا المولود إن كان أنثى " أو " زوجتك بنتي إن كانت انقضت عدتها " أو " إن لم تكن زوجت " ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية . وكذلك ذكر الجد الأعلى : أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل . ولم أرها لغيرهما . انتهى . وتقدم كلام ابن رجب في قواعده في أول " باب أركان النكاح " فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية