قوله ( أو
علق ابتداءه على شرط . كقوله : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضيت أمها ) . الصحيح من المذهب : بطلان العقد في ذلك وشبهه .
قال في الفروع : إذا علق ابتداءه على شرط : فسد العقد ، على الأصح كالشرط . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في المحرر ، وغيره : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : العقد صحيح . وبعدها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره روايتين . والأنص من كلامه : جوازه . قال
ابن رجب : ورواية الصحة أقوى . قال في الفائق : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . وهو المختار . انتهى .
قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قوله في المحرر " ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل " أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى . ودخل في
[ ص: 165 ] ذلك قوله : إذا
قال " زوجتك هذا المولود إن كان أنثى " أو "
زوجتك بنتي إن كانت انقضت عدتها " أو " إن لم تكن زوجت " ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية . وكذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028الجد الأعلى : أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل . ولم أرها لغيرهما . انتهى . وتقدم كلام
ابن رجب في قواعده في أول " باب أركان النكاح " فليراجع .