قوله ( وإن
شرطها كتابية : فبانت مسلمة ، فلا خيار له ) . هذا المذهب . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والكافي . وقال
أبو بكر : له الخيار . وقاله في الترغيب . قال
الناظم : وهو بعيد . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : فائدة :
وكذا الحكم لو
تزوجها يظنها مسلمة ، ولم تعرف بتقدم كفر . فبانت كافرة . قاله في المحرر ، والحاوي الصغير ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وأطلقوا الخلاف هنا ، كما أطلقوه في التي قبلها : في الشرح ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم . وجزم هنا في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم : أن له الخيار .