صفحة جزء
قوله ( وإن شرطها كتابية : فبانت مسلمة ، فلا خيار له ) . هذا المذهب . صححه المصنف ، والشارح ، والناظم ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والكافي . وقال أبو بكر : له الخيار . وقاله في الترغيب . قال الناظم : وهو بعيد . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : فائدة :

وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسلمة ، ولم تعرف بتقدم كفر . فبانت كافرة . قاله في المحرر ، والحاوي الصغير ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وأطلقوا الخلاف هنا ، كما أطلقوه في التي قبلها : في الشرح ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم . وجزم هنا في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم : أن له الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية