قوله ( وإن
شرطها أمة ، فبانت حرة . فلا خيار له ) . هذا المذهب . وعليه الجمهور . قال في الفروع : فلا فسخ في الأصح . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعاية ، والوجيز ، وغيرهم وقيل : له الخيار .
[ ص: 168 ] فائدة :
وكذلك الحكم في كل صفة شرطها ، فبانت أعلى منها . عند الجمهور . وقال في المستوعب : إن
شرطها ثيبا ، فبانت بكرا : فله الفسخ .