قوله ( وإن
شرطها بكرا ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح ، فبانت بخلافه فهل له الخيار ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع والحاوي الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في غير البكر .
إحداهما : له الخيار . واختاره صاحب الترغيب ، والبلغة ،
والناظم ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الرعايتين . وهو الصواب . والثاني : ليس له الخيار . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في البكر . وجزم به في المستوعب في النسيبة . وقيل : له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد . وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا ، فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا إذا
تزوجها على صفة . فبانت بخلافها ببطلان العقد . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويرجع على الغار .
فائدة :
إذا شرطها بكرا وقلنا : ليس له خيار فاختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، وقاله في الإيضاح : إنه يرجع بما بين المهرين . قال في الفروع : ويتوجه مثله بقية الشروط .
قلت : وهو الصواب في الجميع .