قوله ( ومتى
اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول : فالمهر للسيد ) بلا نزاع ، سواء كان مسمى المهر ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى . قوله ( وإن كان قبله فلا مهر ) . هذا المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والحاوي الصغير . وقال
أبو بكر : لسيدها نصف المهر . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . نقلها
مهنا . وجزم به في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . فعليها إن لم يكن فرض : وجبت المتعة ، حيث يجب ، لوجوبه له . فلا يسقط بفعل غيره .