قوله ( وإن
أعتق أحد الشريكين ، وهو معسر ، فلا خيار لها ) .
[ ص: 183 ] هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . اختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . قال في مسبوك الذهب : لم يثبت لها خيار في ظاهر المذهب . قال
الزركشي : هذه الرواية هي المختارة من الروايتين . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حكمها حكم عتقها كلها . واختاره
أبو بكر في الخلاف . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة . فعلى المذهب : لو
زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ، ثم مات السيد : عتقت ، ولا فسخ لها قبل الدخول ، لئلا يسقط المهر ، أو يتنصف . فلا تخرج من الثلث ، فيرق بعضها . فيمتنع الفسخ . ذكره في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
قلت : فيعايى بها . وهي مستثناة من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق