قوله ( وإن
عتق الزوجان معا . فلا خيار لها ) . يعني إذا قلنا : لا خيار للمعتقة تحت حر . وهذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في بعض كتبه : هذا قياس المذهب . واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والحاوي . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها الخيار . وقال
الزركشي : هي أنصهما . وصححها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين . وهي قول في الرعاية . وقدمه في المحرر . قال في القاعدة السابعة والخمسين : فيه روايتان منصوصتان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينفسخ نكاحها . نقلها الجماعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : ومعناه والله أعلم أنه إذا
وهب لعبده سرية ، وأذن له في التسري بها . ثم أعتقهما جميعا : صارا حرين . وخرجت عن ملك العبد فلم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديد . هكذا روى جماعة من أصحابه ، فيمن وهب لعبده سرية ، أو اشترى له سرية ، ثم أعتقها : لا يقر بها إلا بنكاح جديد . وأما إذا كانت امرأته ، فعتقا : لم ينفسخ نكاحه بذلك . لأنه إذا لم ينفسخ بإعتاقها وحدها فلئلا ينفسخ بإعتاقهما معا أولى .
[ ص: 185 ] ويحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله إنما أراد بقوله " انفسخ نكاحهما " أن لهما فسخ النكاح . وهذا يخرج على الرواية التي تقول : بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل العتق . انتهى .
قال
العلامة ابن القيم رحمه الله : وهذا تأويل بعيد جدا من لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . فإن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
ابن هانئ ،
وحرب ،
ويعقوب بن بختان " إذا زوج عبده من أمته ، ثم أعتقهما : لا يجوز أن يجتمعا حتى يجددا النكاح " . فرواه الثلاثة بلفظ الواحد . وهو " أنه زوج عبده من أمته " ثم قوله " حتى يجدد النكاح " مع قوله " زوج " صريح في أنه نكاح لا تسر . قال : وللبطلان وجه دقيق ، وهو : أنه إنما زوجها بحكم الملك لهما . وقد زال ملكه عنهما . بخلاف تزويجها لعبد غيره . ولهذا كان في وجوب المهر في هذه المسألة نزاع . فقيل : لا يجب المهر بحال . وقيل : يجب ويسقط . والمنصوص : أنه يجب . ويتبع به بعد العتق . بخلاف تزويجها لعبد غيره . انتهى .