[ ص: 186 ] باب حكم العيوب في النكاح
قوله ( فإن
اختلفا في إمكان الجماع بالباقي ، فالقول قولها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الفروع : قبل قولها في الأصح . ويحتمل أن القول قوله . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . واختاره بعض الأصحاب . ومحله : ما لم تكن بكرا . صرح به في المحرر ، وغيره . وهو واضح . وأطلقهما في البلغة .