تنبيه :
شمل قوله ( فإن اعترفت أنه وطئها مرة : بطل كونه عنينا )
الوطء في الحيض ، والإحرام ، وغيرهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يبطل كونه عنينا بوطئه في الحيض والإحرام .
[ ص: 189 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا قياس المذهب .
قلت : هذا ضعيف جدا .