قوله ( وإن
ادعى أنه وطئها . وقالت : إنها عذراء . وشهدت بذلك امرأة ثقة . فالقول قولها ) . الصحيح من المذهب : أنه يكفي شهادة امرأة ثقة . كالرضاع . وعليه الأصحاب قال
الزركشي : هي المشهورة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والرعاية ،
والزركشي ، وغيرهم .
[ ص: 191 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقبل إلا اثنتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح . فلو قال " أزلت بكارتها ، ثم عادت " وأنكرت هي : كان القول قولها بلا نزاع ، ويحلف على الصحيح من المذهب . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب
والسامري في المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي في الخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم . وقيل : لا يمين عليها . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى . قاله
الزركشي .