فائدة :
لو
تزوج بكرا ، فادعت أنه عنين ، فكذبها ، وادعى أنه أصابها ، وظهرت ثيبا ، فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر : فالقول قول الزوج . ذكره الأصحاب . قال في القاعدة الثالثة عشر : ويتخرج فيه وجه آخر . قوله ( وإن كانت ثيبا . فالقول قوله ) . هذا إحدى الروايات . جزم به في العمدة ، والوجيز ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس ، في تذكرته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القول قولها . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يخلى معها في بيت ، ويقال له : أخرج ماءك على شيء . فإن ادعت أنه ليس بمني : جعل على النار . فإن ذاب : فهو مني ، وبطل قولها . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . نقلها
مهنا ،
وأبو داود ،
وأبو الحارث وغيرهم . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي . وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها .
[ ص: 192 ] فعلى هذا : لو ادعت أنه مني غيره . فقال في المبهج : القول قولها . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
أبي داود : أن القول قوله .
قلت : وهو الصواب . وقال
أبو بكر في التنبيه : يزوج امرأة من بيت المال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لها دين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لها حظ من الجمال . فإن ذكرت أنه قربها : كذبت الأولى . وخيرت الثانية في الإقامة والفراق . ويكون الصداق من بيت المال . وإن كذبته فرق بينه وبين الأولى ، وكان الصداق عليه من ماله . واعتمد في ذلك على أثر رواه عن
سمرة . وضعفه الأصحاب وردوه . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
تنبيه :
اعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومن تابعه : خص الرواية الثانية بما إذا ادعى الوطء بعدما ثبتت عنته وأجل ; لأنه انضم إلى عدم الوطء : وجود ما يقتضي الفسخ . وجعلوا على هذه الرواية إذا ادعى الوطء ابتداء ، وأنكر العنة : أن القول قوله مع يمينه وهي طريقة صاحب الفروع . قال
الزركشي : وأطلق هذه الرواية جمهور الأصحاب . ولفظها يشهد لهم . فإنه قال : إذا ادعت المرأة أن زوجها لا يصل إليها : استحلفت . انتهى .