فائدتان :
إحداهما : لو
وجد التغرير من المرأة والولي . فالضمان على الولي ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم ; لأنه المباشر .
[ ص: 204 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل : الضمان بينهما نصفان . فيكون في كل من الولي والوكيل قولان . وتقدم نظيرها في
الغرر بالأمة على أنها حرة . الثانية : مثلها في الرجوع على الغار : لو
زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها . ويلحقه الولد ، ويجهز زوجته بالمهر الأول . نص على ذلك .