صفحة جزء
فائدتان :

إحداهما : لو وجد التغرير من المرأة والولي . فالضمان على الولي ، على قول القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم ; لأنه المباشر . [ ص: 204 ] وقال المصنف فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل : الضمان بينهما نصفان . فيكون في كل من الولي والوكيل قولان . وتقدم نظيرها في الغرر بالأمة على أنها حرة . الثانية : مثلها في الرجوع على الغار : لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها . ويلحقه الولد ، ويجهز زوجته بالمهر الأول . نص على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية