قوله (
وليس لولي صغيرة ، أو مجنونه ، أو سيد أمة تزويجها معيبا ،
ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها ) . بلا نزاع من حيث الجملة ، لكن لو خالف وفعل فثلاثة أوجه .
أحدها : الصحة مع جهله به . وهو المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وهو ظاهر الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . والثاني : لا يصح مطلقا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وصححه في النظم . والثالث : يصح مطلقا . فعلى المذهب : هل له الفسخ إذن ، أو ينتظرها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما : له الفسخ إذا علم . قدمه في المغني ، والشرح . والوجه الثاني : ينتظرها . وذكر في الرعاية : الخلاف إن أجبرها بغير كفء . وصححه في الإيضاح ، مع جهله ، وتخير . وذكر في الترغيب في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله ، وملك الولي الفسخ وجهين .