[ ص: 205 ] قوله ( فإن
اختارت الكبيرة نكاح مجبوب ، أو عنين : لم يملك منعها ) . هذا المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في النظم . وقدمه في الفروع . وقيل : له منعها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا أولى .