قوله ( فإن
اختارت نكاح مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص : فله منعها في أصح الوجهين ) وهو المذهب . قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع : فله منعها في الأصح . قال في المغني ، والشرح : هذا أولى الوجهين . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقال : هذا أظهر . وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا يملك منعها .
فائدتان
إحداهما : الذي يملك منعها : وليها العاقد للنكاح . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقيل : لبقية الأولياء المنع . كما قلنا في الكفاءة .
قلت : وهو أولى . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . الثانية :