[ ص: 206 ] باب نكاح الكفار
قوله (
وحكمه حكم نكاح المسلمين ، فيما يجب به ، وتحريم المحرمات ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الترغيب : حكمه حكم نكاح المسلمين في ظاهر المذهب . قوله (
ويقرون على الأنكحة المحرمة ، ما اعتقدوا حلها ، ولم يرتفعوا إلينا ) . هذا المذهب بهذين الشرطين . نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في
مجوسي تزوج كتابية ، أو اشترى نصرانية : يحول الإمام بينهما . فيخرج من هذا : أنهم لا يقرون على نكاح محرم . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية ، قال في المحرر ، وغيره : لا يقرون على ما لا مساغ له في الإسلام .
كنكاح ذات المحارم ،
ونكاح المجوسي الكتابية ونحوه . وتقدم في باب المحرمات في النكاح "
هل يجوز للمجوسي نكاح الكتابية ؟ " . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : والصواب : أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا . فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها . وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها . أما الصحة ، والفساد ، فالصواب : أنها صحيحة من وجه ، فاسدة من وجه . فإن أريد بالصحة : إباحة التصرف . فإنما يباح لهم بشرط الإسلام . وإن أريد نفوذه ، وترتيب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه ، وثبوت الإحصان به فصحيح .
[ ص: 207 ] وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة ، أو لوصف لأن ترتب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدا . وقد أطلق
أبو بكر ،
وابن أبي موسى وغيرهما : صحة أنكحتهم ، مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أيضا : رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال :
أحدها : هي صحيحة . وقد يقال : هي في حكم الصحة . والثاني : ما أقروا عليه فهو صحيح ، وما لم يقروا عليه فهو فاسد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد . والثالث : ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح ، وما لا فلا . والرابع : أن كل ما فسد من مناكح المسلمين : فسد من نكاحهم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . انتهى .