قوله ( وإن كان في أثنائه يعني : إذا
أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد لم نتعرض لكيفية عقدهم ، بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها ، كذات محرمه ، ومن هي في عدتها ، أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء ، أو مدة هما فيها ، أو مطلقته ثلاثا : فرق بينهما ، وإلا أقرا على النكاح ) . إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في أثناء العقد ، والمرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها : فرق بينهما مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يفسخ إلا مع مفسد ، مؤبد أو مجمع عليه . فلو تزوجها ، وهي في عدتها . وأسلما أو ترافعا إلينا . فإن كان تزوجها في عدة مسلم : فرق بينهما . بلا نزاع .
[ ص: 208 ] وإن كان في عدة كافر . فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه يفرق بينهما . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والبلغة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يفرق بينهما . نص عليه . صححه في النظم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع .