قوله ( وإن
كان المهر مسمى صحيحا ، أو فاسدا قبضته : استقر ) وهذا بلا نزاع . لكن لو
أسلما ، فانقلبت خمر خلا ، وطلق : فهل يرجع بنصفه أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب رجوعه بنصفه . ولو تلف الخل ، ثم طلق . ففي رجوعه بنصف مثله : احتمالان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب رجوعه بنصف مثله ; لأنه مثلي . قوله ( وإن كان فاسدا لم تقبضه : فرض لها مهر المثل ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لو
كانت لها في خمر وخنزير معين . وهو رواية مخرجة . خرجها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
فائدة :
لو كانت قبل بعض المسمى الفاسد : وجب لها حصة ما بقي من مهر المثل . ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن ، وفيما يدخله العد بعده . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته .
[ ص: 210 ] وقيل : بقيمته عند أهله . وأطلقها في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
الشارح : لو
أصدقها عشر زقاق خمر متساوية ، فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المثل . وإن كانت مختلفة ، اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين . والثاني : يقسم على عددها . وإن
أصدقها عشر خنازير : ففيه الوجهان . أحدهما : يقسم على عددها . والثاني : يعتبر قيمتها . وإن
أصدقها كلبا وخنزيرين ، وثلاث زقاق خمر . فثلاثه أوجه . أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم . والثاني : يقسم على عدد الأجناس . فيحمل لكل جزء ثلث المهر .
والثالث : يقسم على المعدود كله . فيحمل لكل واحد سدس المهر .