صفحة جزء
تنبيه :

ظاهر قوله ( وإذا أسلم الزوجان معا ، فهما على نكاحهما ) أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة . وهو صحيح . وهو المذهب من حيث الجملة وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يدخل في المعية : لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول . وقيل : هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس . وهو احتمال في المغني . قلت : وهو الصواب ; لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر . واختاره الناظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية